الشيخ الجواهري
363
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ وإن كان ثبوت الأرش أقوى إن لم يكن إجماع على خلافه ] . ثمّ إنّه حيث يثبت الردّ لا يمنعه نقص السعر [ 1 ] ولا زيادته [ 2 ] . ولو تلف أحد العوضين المعيّنين في الصرف بعد التقابض ثمّ ظهر في التالف عيب من غير الجنس بان بطلان الصرف ، وكان العوض الآخر لصاحبه ، ويضمن التالف بالمثل إن كان نحو الذهب والفضّة والدرهم والدينار ، وبالقيمة في الحلي ونحوها . ولو كان العيب من الجنس لم يكن له الأرش مع اتّحاد الجنس ، بناءً على ثبوت الربا به [ 3 ] . [ و ] أمّا مع اختلافه فله الأرش على البحث السابق ولو كانا غير معيّنين وكان التالف معيباً من غير الجنس لم يبطل الصرف قبل التفرق . نعم هو كذلك بعده . ولو كان معيباً بالجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس قبل التفرّق وبعده على البحث السابق ، وليس له فسخ العقد على القول به هناك [ 4 ] . والظاهر أنّ المطالبة بالبدل كذلك . أمّا متّحد الجنس فليس له الأرش ، بناءً على ثبوت الربا به وله الردّ في وجه بل قول قد تقدّم [ 5 ] . والظاهر أنّ الإبدال كذلك [ 6 ] . فبناء على المختار من : 1 - ثبوت الأرش في متّحد الجنس ولا ربا . 2 - وعلى ثبوته - أيضاً - في مختلف الجنس بعد التفرق ، ولا ينافي الصرف . 3 - وعلى ثبوته في الكلّي أيضاً .
--> ( 1 ) المغني ( لابن قدامة ) 4 : 182 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 4 : 419 . ( 3 ) القواعد 2 : 40 .